السيد محمد سعيد الحكيم

126

فقه المرأة المسلمة

س 418 - كيف تعتد الزوجة إذا توفي زوجها ؟ ج 418 - إذا لم تكن حاملا عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا فرق في ذلك بين الدائمة والمتمتع بها . وإذا كانت حاملا تعتدّ إلى أبعد الأجلين من زمان الولادة ومدّة أربعة أشهر وعشرة أيام . س 419 - وهل يشترط الدخول في عدة الوفاة ؟ ج 419 - تقدم أنه لا يشترط في عدة الوفاة الإسلام ولا البلوغ ولا الحرية ولا الدخول . س 420 - لو توفي الزوج وكانت زوجته حاملا فكيف تعتد ؟ ج 420 - تعتد إلى أبعد الأجلين من المدة المذكورة ( أربعة أشهر وعشرة أيام ) ووضع الحمل . س 421 - إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا ثم مات زوجها وهي في عدة الطلاق فكيف تعتد للوفاة ؟ ج 421 - عليها إكمال عدة الطلاق وليس عليها عدة الوفاة . س 422 - وكيف تعتد لو مات الزوج أثناء عدة الطلاق الرجعي لزوجته ؟ ج 422 - عليها أن تعتدّ عدة الوفاة . س 423 - إذا كانت المرأة في عدة الوفاة فهل يحل لها استعمال الطيب والزينة في بدنها وملابسها .